responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1191

إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 1197)


( ولذلك نهى عن الالتفات في الصلاة ، وأن الالتفات شئ يختلسه الشيطان من صلاة العبد فيحرمه ) الشيطان ، أو الالتفات ( مشاهدة محبوبه . ) سواء كان الالتفات قلبيا ، أو حسيا .
( بل لو كان محبوب هذا الملتفت ، ما التفت في صلاته إلى غير قبلته بوجهه . ) بل لو كان الحق محبوب هذا الملتفت إلى الغير وكان هو محبا له ، ما التفت في صلاته إلى غيره ، لأن وجه المحبوب مشاهده في قبلته ، فالإعراض عنه حرام .
واعلم ، أن الالتفات قد يكون بالوجه ، وقد يكون بالعين والوجه إلى القبلة . ولما كان الإعراض بالوجه أشد كراهة ، قال : ( بوجهه ) ، ولم يقل :
بعينه .
( والإنسان يعلم حاله في نفسه هل هو بهذه المثابة في هذه العبادة الخاصة ، أم لا . فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ) فهو يعرف كذبه من صدقه في نفسه ، لأن الشئ لا يجهل حاله ، فإن حال له ذوقي . ) أي ، وجداني .
( ثم ، إن مسمى الصلاة له قسمة أخرى ، فإنه تعالى أمرنا أن نصلي له ، وأخبرنا أنه يصلى علينا . ) بقوله : ( هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ) .
قوله : ( إن مسمى الصلاة له قسمة أخرى ) ليس أنه معنى واحد ينقسم إلى معنيين ، كما أن معنى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف ، وهو في كل منها موجود . بل معناه : أن الصلاة لها مسمى ، وهو الأفعال المخصوصة ، ولها مسمى آخر ، وهو التجلي والإيجاد والرحمة . كما قيل : ( إن الصلاة من الله الرحمة . . . ) .


( 25 ) - في بعض النسخ : ( ولا يتوهم أنه متعلق بقوله : ( فلا ينظر ) أي فلا ينظر معه في شئ . و قيل : يعنى في شئ موجود تعلقت المشيئة بوجوده ، ( وغير شئ ) أي ، فيما لم يتعلق بوجوده المشيئة من الأعيان والنسب ، على أنه متعلق بقوله : ( فلا ينظر ) . وفيه نظر ) . أقول وجه النظر أنه لما قال : ( فلا ينظر معه إلى شئ غيره ) فهم منه العموم ولا حاجة بعد إلى قوله : ( في شئ وغير شئ ) أي ، إلى جهة الغيرية . ( ج )

1191

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست