نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 62
12 - وعن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النذر وغيره . 35 - باب ان من نذر الحج ماشيا جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكبا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكي ، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان عن جميل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي . 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا : وليس عليه شئ ( 14325 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا . 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟
( 12 ) فقه الرضا : ص 60 . يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 37 هنا وفى ج 8 في ب 8 من النذر . الباب 35 - فيه 7 أحاديث ، وفى الفهرست 11 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 31 ( 2 ) يب ج 1 ص 583 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 291 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 291 . ( 5 ) السرائر ص 466 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 62