نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 63
قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه وإن مشى فلا بأس . 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات . أقول : ينبغي حمله لي من أفاض ورمى لما مر ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه . 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن الماشي متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا . أقول وتقدم ما يدل على ذلك في اختيار الركوب . 36 - باب الوالد هل له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به أم لا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال نعم ، يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقضى أن المال والولد للوالد . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله . أقول : حمله جماعة من الأصحاب على وجود الاستطاعة للوالد سابقا ، واستقرار الحج في ذمته ، وكون الاخذ من مال ولده قرضا ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة ، ويمكن حمله على
( 6 ) قرب الإسناد ص 75 ( 7 ) المقنعة ص 71 تقدم ما يدل على الأخير في 2 / 33 . الباب 36 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 450 أخرجه عن التهذيب : باسناد آخر واختلاف في المتن في ج 6 في 4 / 78 مما يكتسب به . يأتي ما يدل على حكم اخذ الوالد من مال ولده في ج 6 في ب 78 مما يكتسب به .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 63