responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 61


( 14315 ) 6 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت له يعني لأبي عبد الله عليه السلام اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا ، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل علي شئ ؟ قال : فقال لي : إذبح فهو أحب إلى ، قال :
قلت له : أي شئ هو إلى لازم أم ليس لي بلازم ؟ قال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه ، وكان الله أعذر لعبده .
7 - وعن أبي بصير قال : سئل عليه السلام عن ذلك ، فقال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه ، وكان الله أعذر لعبده .
8 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحفار ، عن عثمان ابن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن أبيه ، عن بريد بن بزيع ، عن حميد ، عن ثابت ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يهاوي بين ابنيه وبين رجلين ، قال : ما هذا ؟
قالوا : نذر أن يحج ماشيا ، قال : إن الله عز وجل غنى عن تعذيب نفسه فليركب وليهد .
9 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : يحج راكبا 10 - وعن سماعة وحفص قال : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا ، قال : فليمش فإذا تعب فليركب . وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك .
( 14320 ) 11 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : فليحج راكبا .


( 8 ) امالي ابن الشيخ : ص 229 فيه : مروه فليركب وليهد . ( 9 ) نوادر أحمد بن محمد - راجع فقه الرضا : 59 فيه في العاشر : رفاعة وحفص . ( 10 ) نوادر أحمد بن محمد - راجع فقه الرضا : 59 فيه في العاشر : رفاعة وحفص . ( 11 ) فقه الرضا : ص 60 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست