responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 42


23 باب ان المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج بل يستحب ، الا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة .
( 14245 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلى ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضى أحب إلى . الحديث 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلى .
3 - ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة مثله ، وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضى عنه حجة الاسلام ، أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلى . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت :


الباب 23 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 145 أورد ذيله في ج 1 في 1 / 31 من مقدمة العبادات ، وفى ج 4 في 1 / 3 من المستحقين للزكاة . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 139 - الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 146 في التهذيبين : أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله ، قال : قد مضى . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 139 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست