نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 33
فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 16 - باب ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت عليه حجة الاسلام مع الشرائط 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج . 2 - وبإسناده عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج 4 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج . ( 14215 ) 5 - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن مملوكا " عبدا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك
يأتي ما يدل عليه في ب 16 و 17 هنا ، وما يدل على الاستحباب أو المشروعية مع أذن مولاه في ب 2 من الذبح . الباب 16 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 139 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 140 في نسخة : ابان ، عن الحكم ولعله حكم بن حكيم الآتي ، أورد صدره أيضا في 1 / 13 ( 3 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 . ( 4 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 . ( 5 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 - الفقيه ج 1 ص 139 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 33