نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 32
يونس قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وباسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا علينا أن نذبح عنهم ؟ قال فقال : إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ . أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب . 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه . ( 14210 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسألته امرأة فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال : نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا عليك بالدعاء
( 2 ) الفروع ج 1 ص 239 و 249 - يب ج 1 ص 447 . ( 3 ) يب ج 1 ص 584 أخرجه أيضا في 6 / 2 من الذبح . ( 4 ) يب ج ص 447 ( 5 ) يب ج 1 ص 575 أورده أيضا في 8 / 25 من النيابة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 32