نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 34
سبيلا . ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله . 6 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا قلت لها أجر في حجتها ؟ قال : نعم ، ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق ابن عمار مثله . 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام . أقول : حمله الشيخ وغيره على من أدرك أحد الموقفين معتقا لما مضى ويأتي ، ويمكن الحمل على الاجزاء في إدراك الثواب وعلى أنه ليس عليه حج ما دام مملوكا . 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : أم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله أجر في حجها ؟ قال : نعم . 9 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 14220 ) 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن
( 6 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 - الفقيه ج 1 ص 140 . ( 7 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 لعل المراد فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ، كما في الخبر الثاني ، ويحتمل اتحاد الخبرين . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 148 يأتي صدره في 4 / 17 . ( 9 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 141 تقدمت قطعة منه في 2 / 13 ويأتي صدره في 1 / 19 . ( 10 ) قرب الإسناد ص 104 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 34