نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 247
فقال : من أي المسجد شئت . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله . ( 14970 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي . بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم " إلى أن قال : " ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، وتقول : اللهم إني أريد الحج إلى أن قال أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 22 - باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها . 2 - قال : وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة
( 4 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 251 يأتي تمامه في 2 / 52 من الاحرام . تقدم ما يدل على ذلك في 30 / 2 وفيه بين الركن والمقام ، و ب 9 و 7 / 22 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في 11 / 34 من الاحرام وفيه : عند المقام و 1 / 46 منه . الباب 22 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 أورد ذيله في 8 / 45 من الاحرام ، والحديث موجود أيضا في التهذيب : ج 1 ص 473 والاستبصار ج 2 ص 177 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 144 أخرج عنه وعن الكافي في 2 / 2 من العمرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 247