نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 248
حنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ( 5 ) أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره . 1 - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات ، وعدم جواز السياحة والترهب . 1 و 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في حكمة آل داود عليه السلام إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن موسى ، عن منصور بن يونس بزرج . عن عمرو بن أبي المقدام . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد : ثم قال : من أحب الحياة ذل . ( 14975 ) 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن الصادق ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي لا ينبغي للرجل العاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو لذة في غير محرم " إلى أن قال " يا علي سر سنتين بر والديك ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة
تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 4 من أقسام الحج . راجع 2 / 8 و 5 و 9 / 9 و 2 / 21 منه . 5 - أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره في 68 - باب : الباب 1 - فبه 7 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 94 من الحج - المحاسن ص 345 - الخصال ج 1 ص 59 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 94 من الحج - المحاسن ص 345 - الخصال ج 1 ص 59 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 335 و 733 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 248