نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 246
عنه رجل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 21 - باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة ، وأفضله المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد " إلى أن قال " ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم أحرم بالحج الحديث . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله إلا أنه قال في أوله : وهو بمكة ، ثم قال : ومن المسجد بدل قوله : من الكعبة . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟
ويأتي حكم السكران في 1 / 55 من الاحرام . الباب 21 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 290 - يب ج 1 ص 494 أورد تمامه في 1 / 52 من الاحرام و 1 / 1 من احرام الحج ، في الكافي : ابن أبي عمير وصفوان ، وهو الموجود أيضا فيما يأتي . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 584 و 493 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 493 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 246