responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 241


لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( في حديث ) قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
16 - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ، فان خاف على نفسه أخره إلى الحرم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وعن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا تجاوز الجحفة إلا محرما .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي


( 2 ) يب ج 1 ص 463 أورد تمامه في 1 / 8 / قوله : تقدم لعله أشار إلى رواية عبد الحميد المكرر قبله . الباب 16 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 462 و 527 أورد تمامه في 1 / 2 . ( 2 ) يب ج 1 ص 462 أخرج تمامه في 3 / 6 وفيه : ولا يجاوز . ( 3 ) يب ج 1 ص 463 فيه : عن أحدهما .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست