نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 242
شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 17 - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ( 14950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله 2 - قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله . 3 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله ، 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه . 5 - وعنه ، عن صفوان " بن يحيى " عن عاصم بن حميد ، عن رباح بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون ان عليا عليه السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سحبان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة .
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 2 من أقسام الحج ، وهنا في 3 و 4 / 1 و 1 / 15 يأتي ما يدل عليه في ب 17 . الباب 17 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 463 . ( 2 ) يب ج 1 ص 463 . ( 3 ) يب ج 1 ص 463 . ( 4 ) يب ج 1 ص 463 . ( 5 ) يب ج 1 ص 463 - الفقيه ج 1 ص 108 أورده أيضا في 2 / 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 242