نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 530
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وفى الاذان وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض . 17 - باب ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده ومن أتم ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتم جهلا أو نوى الإقامة وقصر جهلا لم يعد ، وحكم من قصر المغرب جاهلا ( 11300 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين . عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه . 3 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 وفى 12 و 14 / 13 وفى ب 21 وفى 3 و 4 / 22 و 1 / 23 و ب 24 من اعداد الفرائض وفى ب 5 و 6 من الاذان ، وفى ب 18 من الجماعة ، وفى ب 1 من الخوف ، ويأتي ما يدل عليه في 12 / 22 و 1 / 29 وفى ج 2 في 3 و 5 و 6 / 11 من المواقيت . الباب 17 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 303 و 318 - صا ج 1 ص 122 . ( 2 ) يب ج 1 ص 303 و 318 - صا ج 1 ص 122 - الفقيه ج 1 ص 143 . ( 3 ) يب ج 1 ص 317 - أورد صدره أيضا في 4 / 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 530