responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 529


يصلي إذا كان وحده ، أو مع إمام فيتم أو يقصر ؟ قال : يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية .
20 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة عن عمه ، عن عباد ، عن أبيه ( عمه ) عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي عليه السلام قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوما لأنه مجمل وهذا مبين .
16 - باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات ، وتنقص من كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح والمغرب وتسقط نوافل الظهرين خاصة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر .
2 - وعنه . عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث .


( 20 ) الأمالي ص 221 الصحيح كما في الأمالي : سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر وعن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عباس قال : كلهم إذا كنت اه وفى ذيله ولا تقصر في أقل من ثلاث : أورده في 17 / 1 . تقدم ما يدل على ذلك وما ينافي في ب 12 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 : راجع 4 و 15 و 27 و 32 و 33 و 34 / 25 . الباب 16 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 137 ، رواه البرقي في المحاسن كما مر في ج 2 في 2 / 21 من أعداد الفرائض . ( 2 ) يب ج 1 ص 137 - صا ج 1 ص 111 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 21 من أعداد الفرائض .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست