responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 531


4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام :
رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم .
5 - ورواه العياشي في تفسيره باسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات .
( 11305 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد .
7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، وباسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين مثله . قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصر كانت عليه الإعادة . أقول : قد تقدم ما يعارضه هنا وفي أعداد الصلوات وفي الخلل الواقع في الصلاة وغير ذلك ، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الانكاري يعني عليها القضاء ، وعلى عدم بلوغ المرأة ، وعلى أن المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك .


( 4 ) يب ج 1 ص 318 ، الفقيه ج 1 ص 141 تفسير العياشي : ج 1 ص 271 أورد صدره في 2 / 22 ( 5 ) يب ج 1 ص 318 ، الفقيه ج 1 ص 141 تفسير العياشي : ج 1 ص 271 أورد صدره في 2 / 22 ( 6 ) يب ج 1 ص 137 . ( 7 ) يب ج 1 ص 318 و 320 - الفقيه ج 1 ص 145 - صا ج 1 ص 111 - تقدم ما يعارضه عن العياشي في الباب وفى 2 / 16 ههنا ، ويأتي في 12 ر 22 و 1 ر 29

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست