responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 457


صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله .
11 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
55 - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلى أداءا وبالعكس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال : صل واجعلها لما فات . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه . أقول : ويدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والاطلاق ، وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة .


( 11 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 260 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 . قلت : استفادة استحباب إعادة المنفرد مطلقا حتى في غير جماعة العامة ومورد التقية من تلك الأخبار موضع تأمل ، حيث إن جلها واردة في مورد جماعة العامة . ولم نجد ما يدل عليه فيما يأتي ، وقيل : هو ما يأتي في ب 55 وفيه تأمل واضح . الباب 55 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 260 و 332 - الفقيه ج 1 ص 134 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 و 6 / 61 و ب 63 من المواقيت ، وهنا في ب 1 و 2 و 3 باطلاقاتها .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست