نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 456
عليه السلام : جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم ، فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي ( ونصلي ) العصر ونراهم كانا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم ، فقال : صل بهم لا صلى الله عليهم . ورواه الكليني : عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن داود قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه ، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صل العصر في وقتها ، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك . 8 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج ، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبي عليهما السلام مثله . ( 11025 ) 9 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس . 10 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ، فقال :
( 7 ) يب ج 1 ص 331 . ( 8 ) يب ج 1 ص 332 - الفقيه ج 1 ص 134 ( 9 ) يب ج 1 ص 260 . ( 10 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 105 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 456