نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 458
56 - باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، وكراهة التنفل بعد الإقامة للجماعة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام مثله . ( 11030 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف ، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الاذان .
الباب 56 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 331 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 260 . تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 2 في ب 44 من الاذان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 458