responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 453


على استثناء المرأة من هذا الحكم .
53 - باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإعادة ونحوها ، وحكم من صلى الظهر خلف من يصلى العصر وعكسه ، أو صلى الصلاتين مسافرا خلف من يصلى الواحدة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر ، قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم .
2 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها . أقول : يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي ، أو ظنها أنها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الامام ، على أن الحديث موافق للتقية بل لأشهر مذاهب العامة .
( 11010 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى ، أفتجزيه أنها العصر ؟ قال : لا . أقول : المفروض أنه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرد نية الامام العصر .


الباب 53 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 260 - صا ج 1 ص 220 ( 2 ) يب ج 1 ص 260 . ( 3 ) يب ج 1 ص 260 - صا ج 1 ص 220 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست