نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 454
4 - وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر . محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله . 5 - قال الكليني : وفي حديث آخر : فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم . أقول : هذا يحتمل التقية ، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر . 7 - قال : روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا . ( 1015 ) 8 - قال : وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة . 9 - قال : وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر . قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز . أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء بها للتقية لما مر ، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر ، وفي المواقيت ، وفي أحاديث العدول بالنية إلى السابقة ، وفي عموم أحاديث صلاة الجماعة . ويأتي ما يدل عليه .
( 4 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 107 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 145 أورده أيضا في 1 / 18 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 131 . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 131 . ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 131 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 1 و 6 / 61 و ب 63 من المواقيت : وهنا في ب 1 و 2 و 3 باطلاقاتها ، و ب 18 ويأتي ما يدل عليه في ب 55 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 454