responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 452


عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي من خلفه أن يسمعوا شيئا مما يقول .
4 - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ قال : ليقرأ قراءة وسطا ، إن الله يقول :
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها . وعن المفضل قال : سمعته يقول وذكر مثله .
ورواه الكليني كما مر في القراءة .
( 11005 ) 5 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى : " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان بمكة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون ، فكانوا يؤذونه فأنزلت هذه الآية عند ذلك .
أقول : فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي به .
6 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت " قال : نسختها " فاصدع بما تؤمر " . أقول تقدم وجهه في سابقه .
7 - وعن الحلبي ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر عليه السلام لأبي عبد الله عليه السلام :
عليك بالحسنة بين السيئتين تمحوها ، قال : وكيف ذلك يا أبة ؟ قال : مثل قول الله :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " لا تجهر بصلاتك سيئة ولا تخافت بها سيئة ، " وابتغ بين ذلك سبيلا " حسنة ، ومثل قوله تعالى : " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط " ومثل قوله : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " فأسرفوا سيئة ، وأقتروا سيئة " وكان بين ذلك قواما " حسنة ، فعليك بالحسنة بين السيئتين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد والقراءة ، وتقدم هنا ما يدل


( 4 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 318 رواه الكليني كما مر في 3 / 33 من القراءة . وقد سقط عن الطبعة السابقة الحديث وقطعة من سابقه . ( 5 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 318 فيه : " زرارة وحمران ومحمد بن مسلم " وفيه : جهر بصوته . ( 6 ) تفسير العياشي ج 2 ص 319 . ( 7 ) تفسير العياشي ج 2 ص 318 فيه : لا تجهر بصوتك تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 33 من القراءة وفى 2 / 20 من القنوت : وفى ب 6 من التشهد : وتقدم ما يدل على استثناء المرأة من هذا الحكم هنا في 7 / 20 وفى ج 2 في ب 31 من القراءة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست