responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 439


سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة الحديث .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه السلام قال : لا ينبغي للامام إذا أحد ث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة . أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة .
42 - باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة واستحباب تقديم غيره وإن كان الامام هو المؤذن 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن


( 2 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 218 في ذيله : وإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة إلى آخر ما يأتي في 2 / 42 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 132 تقدم ما يدل على الجواز في ب 40 . الباب 42 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 217 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 41 من الاذان . ( 2 ) يب ج 1 ص 257 تقدم صدره في 2 / 41 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست