نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 440
43 - باب انه إذا مات الامام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولا يستأنفون الصلاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في غسل المس .
44 - باب ان من أدرك تكبير الامام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام ، قال : قلت : وإن كان الامام هو المؤذن ، قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم . 43 - باب انه إذا مات الامام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولا يستأنفون الصلاة ( 10960 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في غسل المس . 44 - باب ان من أدرك تكبير الامام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة .
الباب 43 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 133 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 258 تقدم ذيله في ج 1 في 9 / 1 من غسل المس و 1 / 36 هنا . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 3 من غسل المس . الباب 44 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 440