نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 438
غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم ، فقال : يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان ( مسكان ) عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته . 41 - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة ( 10955 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
( 3 ) الفروع ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 . ( 4 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 . ( 5 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 . يأتي ما يدل على كراهة ذلك في ب 41 . الباب 41 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 438