responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 435


عن عبد الله بن بكير ، والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس .
9 - وباسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها ، وهو ينافي العصمة ، فلا يجوز العمل به ، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشائخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشائخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقية في الرواية ، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي عليه السلام وعن عمر .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في حكم ظهور الكفر وبطلان طهارته في استنابة المسبوق .
37 - باب انه إذا تبين كفر الامام لم يجب على المأمومين الإعادة ، ويجب مع تقدم العلم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 10945 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) وباسناده


( 9 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 قال المصنف : ويأتي ما يدل على ذلك في ب 37 . الباب 37 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 257 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 133

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست