نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 434
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو ولا يعيدون . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر . 5 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع . ( 10940 ) 6 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر . أقول : الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين . 7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد . 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
( 3 ) الفروع ج 1 ص 105 . ( 4 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 . ( 5 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 . ( 6 ) يب ج 1 ص 332 . ( 7 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 . ( 8 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 434