نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 436
عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة ، فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة . 3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله ، قال : ليعد كصلاة صلاها خلفه . أقول : هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام ، وليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به وإنما علم بعد ، وقد تقدم كلام الصدوق في هذه المسألة ، وكان مشائخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق . 38 - باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على المأمومين الإعادة ، ويجب على الامام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شئ . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم في القبلة تفصيل ( تفسير ) آخر .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 126 أخرجه عنه وعن التوحيد في 8 / 10 . الباب 38 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 257 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 330 أورده أيضا في ج 2 في 7 / 11 من القبلة وهنا في 6 / 21 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 436