responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 433


3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ .
4 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف فأتم به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ، قال : سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
36 - باب انه إذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين وان أخبرهم وليس عليه اعلامهم ( 10935 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع .
2 - وباسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم ، فإنه ليس على الامام ضمان . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل مثله . ورواه الشيخ باسناده عن جميل وباسناده عن أحمد بن محمد مثله .


( 3 ) يب ج 1 ص 256 . ( 4 ) المحاسن ص 326 . الباب 36 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 133 أورد صدره في 1 / 43 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 134 - الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 330 - صا ج 1 ص 221

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست