نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 41
أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر . 2 - وباسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل أربعا . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين ، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع . أقول : يمكن أن يكون المراد ، إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه لما يأتي في أحاديث الجماعة . محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه مثله ، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 9540 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدر ك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا . 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا . 6 - وعنه ، فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 136 الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 322 و 300 - صا ج 1 ص 211 ( 4 ) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 212 ( 5 ) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 212 أورد صدره أيضا في ج 2 في 5 / 73 من القراءة ( 6 ) يب ج 1 ص 300 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 41