نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 40
يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية ، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق ( و ) من الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة ، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة ، وإنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل ، والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ، ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة ويأتي ما يدل عليها ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أن هذه العلل غير موجودة في جميع الافراد ، وأن العلة غير منحصرة فيها ، بل كل حكم فيه حكم كثيرة ، ويؤيد أنه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يرد فيها خبر من الآفاق ولا حدث شئ من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا ، وقوله : وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس غير موجود في عيون الأخبار ، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي يحتاج الامام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلا عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدم ، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية ، على أنه مخصوص بمكان حضور الأمير ، ولا دلالة له على حكم غيره ، والاذن حاصل بالنص العام والأوامر الكثيرة كما ذكره الشيخ وغيره . 26 - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها ، وأدرك ركعة ولو بادراك الركوع في الثانية فان فاتته صلى الظهر 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 15 و 16 و 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 53 . الباب 26 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 136 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 40