نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 357
المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد . ورواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله . 5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ، قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن . 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وباسناده عن ابن أبي عمير عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها . 7 وعنه ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام . ( 10615 ) 8 - وباسناده عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المغمى عليه يقضي ما فاته . 9 - وباسناده عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي صلاة يوم . 10 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها . 11 - وباسناده عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيام . 12 - وباسناده عن حماد ، عن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة ؟ فقال : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك .
( 5 ) يب ج 1 ص 338 و 421 - صا ج 1 ص 229 الحديث في الموضع الثاني من التهذيب المطبوع : يخالف متنا وسندا ، اما سندا فابتدء فيه بالحسن ، واما المتن فهكذا : المريض يغمى عليه ، قال : إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء . ( 6 ) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 الموجود في التهذيب المطبوع في الموضع الثاني : حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أخرجه أيضا في 20 / 3 . ( 7 ) يب ج 1 ص 421 . ( 8 ) يب ج 1 ص 421 أخرج مثله في ج 4 في 5 / 24 ممن يصح منه الصوم . ( 9 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه . ( 10 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه . ( 11 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه . ( 12 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 357