responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 356


يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفى أحاديث من وهب المال فرارا من الزكاة ، وفي أحاديث من جعل المال حليا فرارا ، وتقدم ما يدل على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت وفي الحيض مع صدق الإفاقة ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت أنه محمول على الاستحباب أو الإفاقة .
4 - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإفاقة وتأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام أو يوم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت .
2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته ، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية .
( 10610 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته .
4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن


تقدم ما يدل على اعتبار ادراك الطهارة وركعة من الوقت في ج 1 في ب 48 و 49 من الحيض وفى ج 2 في ب 30 من المواقيت ، ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 4 في 5 / 11 من أبواب زكاة الذهب ، وأحاديث من وهب المال في ب 12 هناك ، وفى ج 4 في 3 / 24 ممن يصح منه الصوم . الباب 4 - فيه 15 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 421 و 339 - صا ج 1 ص 230 في التهذيب : كل شئ تركته من صلاتك ( 2 ) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 أخرجه أيضا في 1 / 8 في الموضع الثاني من التهذيب : صفوان عن العلاء . ( 3 ) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 . ( 4 ) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 اسناد الحديث في الموضع الأول من التهذيب المطبوع هكذا : سعد ( عنه خ ل ) عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . والضمير يرجع إلى الحسين بن سعيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست