نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 358
( 10620 ) 13 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك . 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : سألته عن المغمى عليه ، قال : فقال : يقضي صلاة يوم . 15 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي فسألته عن ذلك فقال : اقض مع كل صلاة صلاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإفاقة . 5 - باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاع القضاء في موضع آخر 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس ، قال : يصليها حين يذكرها ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت .
( 13 ) يب ج 1 ص 421 أخرجه أيضا في ج 4 في 4 / 24 ممن يصح منه الصوم . ( 14 ) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 . ( 15 ) الذكرى ص 134 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 . الباب 5 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 81 أخرجه أيضا في 5 / 1 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 و 6 / 61 من المواقيت .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 358