نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 333
صلى الظهر أنه صلى خمسا قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صلى خمسا : إنه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة . 7 - وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة . 8 - وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنه صلي ستا فليعد الصلاة . قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن ، وإنما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة . 9 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان . قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه ، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به ، وإنما سجد احتياطا . أقول : وتقدم الوجه في مثله .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 116 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 116 . ( 8 ) المقنع ص 9 . ( 9 ) يب ج 1 ص 236 - صا ج 1 ص 190 . راجع ب 14 من الركوع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 333