نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 332
19 - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس أم لا 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد الحديث . 4 - وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته . ( 10515 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما
الباب 19 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 أخرج مثله عن الكافي في ج 2 في 1 ر 14 من الركوع . ( 2 ) يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 190 . ( 3 ) يب ج 1 ص 236 تقدم الحديث بتمامه في 5 ر 14 و 17 ر 3 . ( 4 ) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 . ( 5 ) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 - المقنع ص 9 في الاستبصار : فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو وتكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 332