responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 334


20 - باب كيفية سجدتي السهو وما يقال فيهما ( 10520 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ) وصلى الله على محمد وآل محمد ، قال : وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله .
أقول : المراد أنه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوله ، كما قالوا : سمعته يقول في القتل مائة من الإبل .
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وكذا الذي قبله أقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الأربع والخمس وغير ذلك .
3 - وعن سعد عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟
فقال : لا إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين . ورواه الصدوق باسناده عن عمار . قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل ، واستدل بما سبق .
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود .


الباب 20 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 115 - يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 99 . ( 2 ) يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 192 أورده في 4 ر 14 . ( 3 ) يب ج 1 ص 191 صا ج 1 ص 192 - الفقيه ج 1 ص 115 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست