نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 327
4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله . ( 10490 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد الحديث . أقول : المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث والأربع والخمس فيبني على الأربع ، ثم يصلي ركعتين جالسا . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها . 15 - باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على ظنه شئ ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة :
( 4 ) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 192 - الفقيه ج 1 ص 117 أورده أيضا في 2 ر 20 . ( 5 ) يب ج 1 ص 236 في ذيله : وان هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا . إلى آخر ما تقدم في 17 / 3 وأورد قطعة من الصدر أيضا في 3 ر 19 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 117 أخرجه أيضا في 6 ر 23 ونحوه في 4 / 23 . الباب 15 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 327