responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 328


2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد ، والذي قبله عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد مثله .
3 - وبالاسناد عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعا ، قالا :
قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه ، قال :
يعيد الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 10495 ) 4 - وباسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إنما يعيد من لا يدري ما صلى .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا ، قال : يستقبل . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : كيف يصنع ؟ قال : يستقبل الصلاة .
6 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ( أو ) اثنتين أو ثلاثا ، قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا . أقول : حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على ذلك .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 189 أورد تمامه في 2 / 16 ( 4 ) يب ج 1 ص 187 أخرج صدره عنه وعن الفقيه في 3 / 3 . ( 5 ) يب ج 1 ص 189 - قرب الإسناد ص 91 ( 6 ) يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست