responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 326


مصيب . أقول : الأقرب حمل حديث سهل على التقية أو على ما ذكرناه سابقا في مثله .
( 10485 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
14 - باب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما .


( 4 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10 . الباب 14 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 أخرجه أيضا في 2 / 5 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 98 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 98

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست