نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 30
4 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في ( حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له . 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء . 6 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام أنه كان يكره رد السلام والامام يخطب . أقول : هذا محمول على كون غيره قد رد السلام لما تقدم ويأتي . 15 - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت ( 9510 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل الحديث . 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ثم يصلي . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله ، إلا أنه قال : يخطب ثم يصلي .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 169 ( 5 ) قرب الإسناد ص 70 ( 6 ) قرب الإسناد ص 69 تقدم في 4 / 1 ما يدل على عدم وجوب ذلك للنساء ، راجع أيضا 7 / 6 وعلى وجوب رد السلام في ج 2 في ب 16 من القواطع وذيله ويأتي ما يدل على حكم الكلام في 1 ر 16 و 1 ر 58 . الباب 15 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 248 أورد تمامه في 4 / 8 وذيله أيضا في 4 / 6 ( 2 ) يب ج 1 ص 251 - الفروع ج 1 ص 117 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 30