نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 29
من تقديمها في رواية زرارة . 9 - قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها ، أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك . 14 - باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما ( بينها ) وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . وعنه عن فضالة ، عن العلاء مثله . ( 9505 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام : لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الامام . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . 3 - وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن يقام الصلاة وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
( 9 ) المقنع ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 11 . الباب 14 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 250 و 251 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 136 - المقنع ص 12 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 136 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 29