نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 28
ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر و صلاة العيدين ، فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات اخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر . 5 - وعن زريق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ، وذلك إن يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت . ( 9500 ) 6 - وفي ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ( بالفرض ) ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة . 7 - وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما . قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول : المراد أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس . 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل
( 5 ) المجالس ص 75 يأتي نحو ذيله روايات في ب 31 ( 6 ) مصباح المتهجد ص 254 أخرجه أيضا في 17 / 8 . ( 7 ) مصباح المتهجد ص 255 أخرجه أيضا في 20 / 8 ( 8 ) المقنع ص 12 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 28