نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 17
هؤلاء ويجمع هؤلاء . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل ، وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وذكر المسألة الثانية مثله . 8 - باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن الحسن زعلان جميعا عن حماد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع ، فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها . 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ، فقال : عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة فربما عجل
( 2 ) يب ج 1 ص 252 - الفقيه ج 1 ص 139 أورد صدره أيضا في 2 / 4 الباب 8 - فيه 21 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 75 راجع الكافي ، أورده أيضا في ج 2 في 1 / 7 من المواقيت ( 2 ) الفروع ج 1 ص 120 ( 3 ) يب ج 1 ص 249 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 17