responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 18


رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام .
( 9455 ) 4 - وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام .
5 - وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان ( ابن سنان ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها .
6 - وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة .
7 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس .
8 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
( 9460 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وعن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر قال : حدثني أنه سأل عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم


( 4 ) يب ج 1 ص 248 أورد صدره في 1 / 15 وذيله في 4 / 6 . ( 5 ) يب ج 1 ص 248 ( 6 ) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 ( 7 ) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 أخرجه أيضا باسناد آخر في ج 2 في 11 / 8 من المواقيت ( 8 ) يب ج 1 ص 248 ( 9 ) يب ج 1 ص 248 - أورده أيضا في 2 / 13 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست