responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 16


الاذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
8 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة . أقول : هذا لا ينافي ما مر لأنه يتشرط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة ، وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير .
9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من جامع البزنطي عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والاخفات في القراءة .
7 - باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا ( 9450 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع


( 8 ) الفروع ج 1 ص 117 أخرجه عنه وعن التهذيب مع اختلاف في 3 / 5 راجع هناك ( 9 ) المعتبر ص 203 تقدم ما يدل على الجهر وغيره في ج 2 في ب 25 و 73 من القراءة وفى ب 5 من القنوت ، ويأتي في 4 / 11 من صلاة العيد : وأما الجمعة فإنها يجزى بغير عمامة وبرد . الباب 7 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 252 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست