responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 15


23 وفي ( عيون الأخبار والعلل ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين لان الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد ، فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ولان الامام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولان الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولان الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام .
( 9445 ) 5 - وعنه ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع .
6 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن قنوت الجمعة ( إلى أن قال : ) قال : إنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر الحديث .
7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الامام بعد


( 3 ) عيون الأخبار ص 257 - علل الشرايع ص 98 ( 4 ) يب ج 1 ص 248 أورد تمامه في 4 / 8 ( 5 ) يب ج 1 ص 323 راجع ذيل 10 / 2 والصحيح : محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ( 6 ) يب ج 1 ص 323 أورد صدره في ج 2 في 8 / 5 من القنوت ( 7 ) الفروع ج 1 ص 118 - يب ج 1 ص 322 أورده أيضا في 3 / 25 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست