responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 110


21 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
11 - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة واستحباب لبس الامام البرد أو الحلة ، وأن يعتم شاتيا كان أو قائظا ، ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة ( 9805 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال :
سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ( إلى أن قال : ) والخطبة بعد الصلاة وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا وينبغي للامام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا الحديث ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، واقتصر على الحكمين الأخيرين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخير ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه


( 21 ) قرب الإسناد ص 54 أورده أيضا في 8 ر 1 من الاستسقاء . تقدم ما يدل عليه في 1 / 5 و ب 7 ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 26 و 32 ههنا و ب 5 من صلاة الاستسقاء . الباب 11 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 128 - المقنعة ص 33 فيه كان النبي صلى الله عليه وآله يلبس في العيدين - يب ج 1 289 أورد صدره بتمامه في 2 ر 10 وقطعة منه في 11 ر 7 وذيله : إلى البر اه‌ . يأتي في 6 ر 17 والصحيح : علي بن محمد ، عن محمد بن عيسى . ( 2 ) يب ج 1 ص 334 أورد صدره في 5 ر 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست