responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 109


الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 9800 ) 17 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين ، فقال الصلاة فيهما سواء ، يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر .
18 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة .
19 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ، فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ثم يكبر الخامسة ، ويركع بها ، وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى ، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير .
20 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة . أقول : قد عرفت الوجه فيها .


( 17 ) يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 224 . ( 18 ) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 . ( 19 ) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 أورد صدره أيضا في 8 ر 7 وذيله أيضا في 5 ر 8 ( 20 ) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست