نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 111
كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة . 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للامام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة . 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد . 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة . ( 9810 ) 6 - وقد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وينبغي للامام أن يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا . 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال . وذكر الخطبة . إلى أن قال : - وكان يقرأ قل يا أيها الكافرون أو التكاثر أو والعصر ، وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثم نهض وهو ( كان ) أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين . 8 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : تجوز
( 3 ) يب ج 1 ص 291 أورد ذيله في 1 ر 32 . ( 4 ) يب ج 1 ص 333 . ( 5 ) يب ج 1 ص 335 أورد صدره في 2 / 32 . ( 6 ) تقدم في 7 / 10 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 167 ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 169 أخرجه بتمامه في 1 / 39 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 111